الشيخ الأنصاري

154

الوصايا والمواريث

جاز له ما وهبته من ثلثها ) ( 1 ) . وفي رواية أبي ولاد : ( بل هبة له ، فيجوز هبتها له ، ويحتسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا ) ( 2 ) . ومصححة أبي بصير : ( عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية ، قال : إن كان موسرا فنعم ، وإن كان معسرا فلا ) ( 3 ) بناء على أن التفصيل بين اليسار وعدمه من جهة ملاحظة الثلث . وما دل على إمضاء العتق من الثلث إذا كان العتق أزيد من الثلث ، مع أن بناء العتق على التغليب ، مثل خبر ابن الجهم عن أبي الحسن : ( في رجل أعتق مملوكا وقد حضره الموت ، وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم ، وعليه دين ثلاثمائة درهم ، ولم يترك غيره ، قال : يعتق منه سدسه ، لأنه إنما له ثلاثمائة ، وله السدس من الجميع ) ( 4 ) . وخبر علي بن عقبة عن الصادق عليه السلام : ( في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء ؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه ) ( 5 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 13 : 384 ، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 16 ، وفيه : ( ولكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها ) . ( 2 ) الوسائل 13 : 367 ، الباب 11 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 11 ، وفيه : ( بل تهبه ) . ( 3 ) الوسائل 13 : 384 ، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 12 . ( 4 ) الوسائل 13 : 423 ، الباب 39 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 4 . ( 5 ) الوسائل 13 : 384 ، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 13 ، وفيه : ( عن عقبة بن خالد ) .